الشيخ محمد باقر الإيرواني

30

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين . . . » فإنّ المقصود بذلك هو الأصل الشرعي . قوله ص 13 س 9 : إثباتا ونفيا : أي توسعة وتضييقا . قوله ص 13 س 11 : الذي يستقل به العقل : كلمة « الذي » صفة لحقّ الطاعة . قوله ص 13 س 14 : تحديد : أي تضييق . قوله ص 13 س 16 : وهكذا : أي في بقية الأحكام العقلية . قوله ص 14 س 3 : مدركات العقل العملي : فإنّ حكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة على سبيل اليقين هو حكم يدركه العقل ، وباعتبار إدراك العقل له يسمّى بالمدرك . وإنّما جعلت الأصول العقلية مدركات للعقل العملي دون النظري من جهة أنّ مضامين الأصول العقلية ترتبط بجانب العمل وكل حكم يرتبط بحيثيّة العمل يسمّى العقل الحاكم به بالعقل العملي . قوله ص 14 س 8 : بوجه : أي لا بدّ من فرضه بوجه من الوجوه ، فأمّا أن يفرض حكمه بالبراءة أو بالاشتغال ولا يمكن خلو مورد الشكّ من أحد هذين الحكمين العقليين . قوله ص 14 س 10 : قد ترد : التعبير بقد يدلّ على تضعيف هذه الخصوصية الثالثة أو التردد فيها ، ولا نعرف وجه ذلك . قوله ص 14 س 14 : وقد يعترض : التعبير بقد يدل على التضعيف أو الترديد ، ولا نعرف وجهه .